المحقق البحراني
168
الحدائق الناضرة
فهو أولى بوجوب الرجوع إليه مع الامكان ، وكذا طواف العمرة . ومن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الامكان ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت . وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ) . وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يأمر بأن يقضي عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ) . وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله . قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ) وهو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) : ( في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة . قال : لا تحل له النساء حتى
--> ( 1 ) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6 ( 2 ) ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 58 من الطواف . ( 3 ) ج 5 ص 255 و 256 و 488 ، والوسائل الباب 58 من الطواف ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 256 ، والوسائل الباب 58 من الطواف